Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 458

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]

تأخذوا منه شيئًا) فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (¬١)، وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق رسول الله ﷺ كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهمًا (¬٢). وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم (¬٣).

قلت: الصواب: اثنتا عشرة أوقية ونشًا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا. والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة (¬٤).

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد، وعليه العمل. قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذَلِكَ (¬٥).

قلت: وقيل مائتي دينار. وفي أبو داود: أربعة آلاف درهم (¬٦)، نعم في الترمذي قال عمر: ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه ولا [أنكح شيئًا من] (¬٧) بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا، ثم قال: حسن صحيح (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 458 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.