Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 468

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]

وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر (¬١). وقال سعيد بن المسيب: قال: لو أصدقها سوطًا حلت له (¬٢). وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: حبة حنطة، أو قبضة حنطة (¬٣).

قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل مالك.

قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة (¬٤) يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن علي، ولا يثبت مثله، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم (¬٥).

قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي، عن الشعبي، عن علي، وقد أنكره حفاظ الحديث.

قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه.

وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 468 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.