Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 470

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان (¬١). ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع (¬٢).

قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار) (¬٣)، عن جابر مرفوعًا: "لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه (¬٤). وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث) (¬٥) منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية (¬٦).

قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل (¬٧).

وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث (¬٨).

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 470 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.