وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان (¬١). ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع (¬٢).
قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار) (¬٣)، عن جابر مرفوعًا: "لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه (¬٤). وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث) (¬٥) منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية (¬٦).
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل (¬٧).
وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث (¬٨).
وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير" (¬٩).