وفي حديث آخر عن أنس أنه ﷺ أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا في وليمة زينب. وقد روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله ﷺ كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم (¬١).
وهذِه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر، قيل لأنس: فبأي شيء أولم؟ قال: بسويق وتمر.
قلت: قوله: (ولا أعلم). إلى آخره قد علمه غيره.
فللشافعي قول أنها واجبة، وقد أسلفناه عن أحمد أيضًا (¬٢)، وهو مشهور مذهب مالك كما قاله القرطبي (¬٣). وفي حديث ابن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "يا علي، لابد للعرس من وليمة" (¬٤).
وقال ابن حزم: فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر.
قال: وهو قول أبي سليمان وأصحابنا (¬٥).
وما أسلفناه عن أحمد ذكره ابن التين.
وأما ابن قدامة فقال في "المغني": يستحب لمن تزوج أن يولم ولو