Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 509

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٦٧ - باب الوليمة حق

وفي حديث آخر عن أنس أنه ﷺ أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا في وليمة زينب. وقد روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله ﷺ كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم (¬١).

وهذِه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر، قيل لأنس: فبأي شيء أولم؟ قال: بسويق وتمر.

قلت: قوله: (ولا أعلم). إلى آخره قد علمه غيره.

فللشافعي قول أنها واجبة، وقد أسلفناه عن أحمد أيضًا (¬٢)، وهو مشهور مذهب مالك كما قاله القرطبي (¬٣). وفي حديث ابن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "يا علي، لابد للعرس من وليمة" (¬٤).

وقال ابن حزم: فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر.

قال: وهو قول أبي سليمان وأصحابنا (¬٥).

وما أسلفناه عن أحمد ذكره ابن التين.

وأما ابن قدامة فقال في "المغني": يستحب لمن تزوج أن يولم ولو

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 509 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.