Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 511

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٦٧ - باب الوليمة حق

وقال عياض: لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس، واختلفوا فيما عداها.

قلت: قاله قبله أبو عمر أيضًا (¬١)، أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس، واختلفوا فيما سوى ذَلِكَ، والخلاف ثابت في مذهبنا كما سلف.

قال عياض: ولا خلاف أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها.

وقال المهلب: اختلاف فعله ﷺ في هذِه الولائم المختلفة يدل على أنه يجب على قدر الشأن في ذَلِكَ الوقت.

وفي البخاري في باب: من أولم بأقل من شاة أيضًا أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير (¬٢)، وعلى زينب بشاة (¬٣)، وعلى صفية فيما ذكره ابن أبي حاتم، عن جابر: خرج رسول الله ﷺ وفي طرف ردائه نحو من مد ونصف تمر عجوة، فقال: "كلوا من وليمة أمكم" (¬٤).

وعند أبي الشيخ من حديث علي بن يزيد، عن أنس ﵁: شهدت عرسات رسول الله ﷺ، فلم أر فيها عرسًا أفضل من عرس صفية، جيء بكبش من الخمس ودقيق شعير، فأكلنا، وسائر عرساته يبسط لنا نطع فينثر عليه زبيب أو تمر، فنأكل.

وقد أسلفنا أن الوليمة على صفية لم يكن فيها لحم، إنما هو الحيس فيما رواه البخاري وغيره، وعند ابن حبان: بسويق وتمر (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 511 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.