٧٠ - باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ.
٥١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. [فتح ٩/ ٢٣٨].
ذكر فيه حديث محمد بن يوسف -هو الفريابي كما نص عليه أبو نعيم وغيره- عن سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ ابن صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
هذا الحديث سلف قريبًا (¬١)، وأن الوليمة إنما تكون على قدر الوجود واليسار، وليس فيها حد لا يجوز الاقتصار على دونه، وهذا يدل على أنها ليست بفرض؛ لأن الفروض من الله ورسوله مقدرة مُبَيَّنَة.
وفيه: إجابة الدعوة إلى الوليمة، وإن كان المدعو إليه قليلًا حقيرًا.
فصل:
صفية بنت (شيبة بن) (¬٢) عثمان بن أبي طلحة العبدرية، قتل جدها يوم أحد كافرًا، قتله عليٌّ، مختلف في صحبتها (¬٣)، وكأن أحاديثها مرسلة. روى لها أبو يعلى وحده (¬٤).