Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 545

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس

وأشار إليه بقوله: عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد .. الحديث.

فصل:

والتور: قدح من أي شيء كان، قاله الداودي.

وفيه: إيثار بعض القوم دون بعض.

وفيه: إِتْيانه ﵇ وحضوره لمن دعاه.

وقوله: (أَمَاثَتْهُ لَهُ) قال الخطابي: أي مرسته بيدها، أي: وعَرَكَتْهُ، يريد التمر في الماء، يقال: مِثْتُ الشيءَ أَمِيثُهُ وأَمُوثُهُ إذا دفته (¬١).

وقال ابن فارس: وماث الشيء في الماء، يموثه ويمثيه إذا دافه (¬٢).

وقال في باب الدال و (القاف) (¬٣): دُفْت الدواء دوفًا: إذا بللته بماء. ويقال: مَدُوف ومَدْووف مثل مَصُون ومَصْوون، وليس لهما نظير (¬٤).

ووقع في رواية أبي الحسن وغيره: أماثته، رباعيًّا، وأهل اللغة ذكروه ثلاثيًّا كما سلف. وحكى الهروي مثت وأمثت معًا، ثلاثي ورباعي.

وقال ابن دريد: مِثْتُ أميث، ومُثت بالضم وأَمُوث مَوْثًا ومَيْثًا (¬٥). زاد يعقوب: وموثانًا (¬٦) إذا مرسته. ولم يذكر أمثت.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 545 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.