Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 571

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل

قال عياض: ورأيت أبا عبد الله محمد بن علي التميمي (¬١) لا يرتضي هذا القول، وقال: إنما كان يكون هذا حجة أن لو سمع رسول الله ﷺ امرأة تغتاب زوجها ولا تسمِّيهِ فأقرها عليه، وأما هذِه الحكاية عن نساء مجهولات غير حاضرات، فينكر عليهن، فليس بحجة في جواز ذلك وحالهن كحال من قال: في العالم من يسرق ويزني. فلا يكون غيبة، ولكن المسألة لو نزلت لوصف امرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف عند السامع، فإن ذلك ممنوع، ولو كان مجهولًا لكان لا حرج فيه على رأي بعضهم، وللنظر فيه مجال (¬٢).

فصل:

في بعض الروايات: (جبل وعر). أي: غليظ حَزَن يصعب الصعود إليه، وروي: (على رأس قوز وعر). قال أبو بكر: القوز: العالي من الرمل (كأنه جبل) (¬٣)، فالصعود فيه سياق.

ويجوز في قوله: (وَلَا سَمِينٍ). الرفع صفة لـ (لحم)، والخفض: نعت للجبل، ذكره ابن التين. وقيل: ليس مما يرغب فيه فينقله الناس إلى بيوتهم.

الوجه السابع:

قول الثانية: (لَا أَبُثُّ). أي: لا أنشر ولا أذكر، ورواه بعضهم: (أنث) بالنون رفعها، هما واحد إلا أن النون أكثر ما يستعمل في الشر. ومعنى (أذره) أدعه. و (العُجَر) تعقد العروق والعصب في الجسد حتى تراها ناتئة من الجسد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 571 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.