Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 16

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

يرفعه: "لا تمنع المرأة زوجها حاجته (وإن كانت على ظهر قتب) (¬١) ". وفي لفظٍ: "وإن كانت على رأس تنور" (¬٢).

وله من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري مرفوعًا: "حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل عليه ما يكره" (¬٣).

ولابن أبي شيبة من حديث ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر ﵄: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" (¬٤). ورواه أيضًا ليث عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.

وقال أَبن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث جعفر بن ميسرة، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ لعن المسوِّفات: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف سوف حتى تغلبه عيناه.

وفيه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها" قيل: وما عرضها نفسها؟ قال: "إذا نزعت ثيابها وألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه" فقال: هذان الحديثان باطلان (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 16 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.