Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 39

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩٣ - باب ما يكره من ضرب النساء.

٩٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ.

وَقَوْلِهِ ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ». [انظر: ٣٧٨ - مسلم: ٤١١ - فتح ٩/ ٣٠٠].

ثم ساق حديث عبد الله بن زمعة عن النبي ﷺ: "يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها".

كذا في الأصول وفيه: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ إلى آخره، وفي كتاب ابن بطال (¬١) وابن التين وقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي: ضربًا غير مبرح، وكلاهما صحيح، والمبرح بكسر الراء: الشاق، ونقل ابن بطال، عن قتادة: غير شائن. وعن الحسن: غير مؤثر (¬٢)، وهو معنى ما ذكرته.

وفيه: جواز الضرب غير المبرح.

وقوله: ("ثُمَّ يُجَامِعُهَا") لم ينهه عن ذلك، وإنما أخبر أنه قد يبدو له فيجامعها فيأتيها وهي كارهة، فلا يجد منها المودة التي تكون عند الوطء، وهو تقبيح الضرب وقرب ما يناقضه؛ لقلة الرياضة بذلك؛ لأن المرأة إذا عرفت قرب الرجعة وسرعة الفيئة، لم تعبأ بأدبه، ولا يقع فيها ما ندبه الله إليه من رياضتها، ويدل على ذلك طول هجرانه ﵇ لأزواجه المدة الطويلة، ولم يكن ذلك يومًا ولا يومين ولا ثلاثة، وكذلك كان هجرانه ﵇ والمسلمين لكعب بن مالك حتى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 39 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.