Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 112

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٠٧ - باب الغيرة

فصل:

وفي حديث أسماء من الفقه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت من خدمة زوجها بما لا يلزمها، كنقل النوى وسياسة الفرس، أنه لا ينكر ذلك عليها أب ولا سلطان، ونبه المهلب عليه أيضًا.

وفيه: (إرداف) (¬١) المرأة خلف الرجل وحملها (في جملة) (¬٢) ركب من الناس، وليس في الحديث أنها استترت، ولا أمرها الشارع به، فعلم منه أنه قبل الحجاب، وأن الحجاب إنما فرض على أزواج النبي ﷺ خاصة، كما نص عليه في كتابه بقوله: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٣٠]

وقد سلف ذلك.

فصل:

فيه: غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق عليهن من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب وأَبُوّةٍ، وكذلك عَزّ على رسول الله ﷺ إفراط امتهانها، ولم يلمها على ذلك، ولا وبّخ الزبير على إفراط تكليفه لها ذلك؛ بما علم من طيب نفسها به.

فصل:

وفي حديث الصحفة: الصبر للنساء على أخلاقهن وعوجهن؛ لأنه ﵇ لم يوبخها على ذلك، ولا لامها، ولا زاد على قوله: "غَارَتْ أُمُّكُمْ". وقد سلف اختلاف العلماء في المظالم فيمن استهلك شيئًا لصاحبه، هل يلزمه غرم مثله، في حديث القصعة، فراجعه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 112 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.