وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق (¬١).
فائدة:
عند ابن أبي حاتم: عن أنس ﵁ مرفوعًا: قالت أم سليم: ألا تتزوج في الأنصار؟ قال: "إن فيهن غيرة". قال أبي: المرسل أصح (¬٢).
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق (¬١).
فائدة:
عند ابن أبي حاتم: عن أنس ﵁ مرفوعًا: قالت أم سليم: ألا تتزوج في الأنصار؟ قال: "إن فيهن غيرة". قال أبي: المرسل أصح (¬٢).
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 123 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14943)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.