وقال في "التلقين": سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.
وقولها: (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ) أي: امرأة أخيه.
وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة ﵂ روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
وقال في "التلقين": سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.
وقولها: (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ) أي: امرأة أخيه.
وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة ﵂ روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 148 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.