Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 163

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢٣ - باب قوله ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ الآية، [إلى قوله ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾]

فإن قلت: فحديث أم عطية: كنا نداوي الكلمى (¬١). والحديث الآخر أن النساء كن ينقلن القرب على متونهن، وسوقهن مكشوفات، حتى يرى خدم سوقهن في المغازي مع رسول الله ﷺ (¬٢)، يخالف الآية وحديث سهل.

قلت: لا؛ لأنه إن صح أن ما ظهر من سوقهن غير الخدم، مما لا يجوز كشفه، فالأحاديث منسوخة بسورة النور والأحزاب؛ لأنهما من آخر ما نزل بالمدينة من القرآن، وإجماع الأمة أنه غير جائز للمرأة أن تظهر شيئًا من عوراتها لذي رحمها، فكيف (بالأجانب) (¬٣) وكذلك لا يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيضًا (¬٤).

ونقل ابن التين عن مالك أنه لا بأس أن يرى المكاتب شعر سيدته إن كان وغدًا، وكذلك العبد (¬٥). وقال محمد بن عبد الحكم: يرى شعر سيدته إن كان وغدًا ولا يخلو معها في بيت، واختلف في عبد زوجها وعبد الأجنبي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 163 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.