Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 194

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ [الطلاق: ١]

مجهول لا يعرف، وهو منكر جدًا؛ لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة أدرك الإسلام، فكيف جده؟ وهو محال بلا شك، ثم ألفاظه متناقضة في بعضها.

أما الثلاث فلا، وهذا إباحة الثلاث، وبعضها بخلاف ذلك (¬١).

وهو كما قال يحيى بن العلاء لا يقال فيه: ليس فيه بالقوي، فقد نسبه أحمد وغيره إلى الوضع، ولم يعله بعبيد الله الوصافي، وقد ضعفوه وتركوه، وفي أحاديثه مناكير.

وقال يحيى بن معين في حقه: ليس بشيء، على أن الدارقطني أخرجه (¬٢) يزن به صدقة بن أبي عمران أحد رجال مسلم.

قلت: وإبراهيم لا أعرفه، وكذا أبوه وجده.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 194 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.