Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 234

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب من خير نساءه

وهو قول الحسن البصري (¬١)، والأول هو الصحيح لحديث عائشة ﵂، وقد أوضحنا ذلك في تفسير سورة الأحزاب بزيادة.

والتخيير -كما سلف- هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تمتثل فلا شيء عليه كغيرها. والفرق بين التخيير والتمليك عند مالك أن قول الرجل: قد ملكتك. أي: قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة، أو اثنتين أو ثلاثًا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه.

وقال في الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا (تكن) (¬٢) وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات وإما أخذته، وإما تركته (¬٣)؛ لأن معنى التخيير: التسريح، قال تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨] فمعنى التسريح: البتات؛ لأن الله تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والتسريح بإحسان هي الثالثة، كما سلف. وقال جماعة: أمرك بيدك، واختاري سواء.

قال الشعبي: هو في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء (¬٤)، وهو قول النخعي وحماد والزهري وسفيان والشافعي وأبي عبيد (¬٥).

فصل:

اختلفت المالكية: هل له أن يناكرها في التخيير؟ فقال مالك وأكثر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 234 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.