Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 237

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته

واختلفوا في الخلية والبرية والبائن، فروي عن عليّ أنها ثلاث، وبه قال الحسن البصري (¬١)، وروي عن (ابن عمر) (¬٢) في الخيلة والبرية والبتة: هي ثلاث (¬٣). وعن زيد بن ثابت في البرية: ثلاث.

وقال ابن أبي ليلى في الخلية والبرية والبائن: ثلاث في المدخول بها (¬٤). وقال مالك أيضًا كذلك (¬٥)، قال (زيد بن أرقم) (¬٦) في التي لم يدخل بها: تطليقة واحدة أراد أم ثلاثًا؟ فإن قال: واحدة كان خاطبًا من الخطاب، وقاله ربيعة (¬٧).

وقال الثوري وأبو حنيفة نيته في ذلك، فإن نوى ثلاثًا أو واحدة فواحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن نوى ثنتين فهي واحدة (¬٨).

وقال الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نواه، فإن نوى دون الثلاث كان رجعيًا، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 237 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.