Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 241

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته

واختلف في البتة، وحبلك على غاربك هل ينوي؟ على قولين لهم، قال مالك في الأول: نعم. وخالف ابن القصار، وفي "المدونة" في الثاني: لا (¬١). وفي كتاب محمد خلافه، وهذا إذا لم يكن دخول.

وقال أشهب في كتاب أبي الفرج: ينوي الخلية والبرية وإن كان بتًا.

وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك وشأنك: بها واحدة (¬٢).

وقال مالك عند ابن خويزمنداد في الحرإم: إنها واحدة بائنة وإن دخل بها. وقال أبو مصعب: هي واحدة إن لم يدخل بها (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 241 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.