Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 293

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق

ووقع في كثير من النسخ: والنسيان في الطلاق والشرك. وهو خطأ، والصواب: والشك، مكان الشرك.

الوجه السادس:

اختلف العلماء في الشك في الطلاق، فأوجبه مالك، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع به.

وممن لم يوجبه بالشك ربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي ومن بعده: من شك أخذ بالأقل حتى يستبين (¬١). ولا يجوز عندهم أن يرفع نفس النكاح بشك الحنث، وإليه أشار البخاري.

فصل:

قول عطاء: (إذا بدا بالطلاق فله شرطه) يريد: مثل قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، وشبهه. وذكر عن بعضهم أنه لا ينتفع بشرطه.

وقول الزهري إلى آخره يريد أنه لم يحلف بحضرة بينة؛ لأنه لا يقبل ذلك منه إذا حضرت البينة يمينه. وقول نافع يأتي.

وقول إبراهيم: (لا حاجة لي فيك) هو قول أصحاب مالك، قالوا: يلزمه إذا أراده، وإلا حلف ودُين.

وقال أصبغ: إن لم ينو عددًا من الطلاق، فذلك علي ثلاث حتى يريد واحدة (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 293 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.