Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 442

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٢٦ - باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله

باب: تفسير الشبهات، ويشعر به قوله ﷺ: "كيف وقد قيل؟ " والورع فيه ظاهر.

وقبلها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد وحدها، وتحلف مع ذلك (¬١).

ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخريات (¬٢)، وقبلها مالك مع أخرى (¬٣).

ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر (¬٤).

وقال الإصطخري: إنما يثبت بالنساء المتمحضات.

وفي الحديث شهادة المرضعة عَلَى فعل نفسها. وقال أصحابنا: لا تقبل، وكذا إن ذكرت أجرة عَلَى الأصح للتهمة.

وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، وإن لم تذكر أجرة فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجرَّ لنفسها نفعًا، ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني ولدته (¬٥).

وادعى ابن بطال الإجماع عَلَى أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه (¬٦).

وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناه، وقبلها مالك وحدها، بشرط أن يفشو ذَلِكَ في الأهل والجيران فإن شهدت امرأتان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 442 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.