قال مالك: إنما أُحلَّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب (¬١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن (¬٢)، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر (¬٣)، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) (¬٤).
وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يُسلمن (¬٥)، وقد سلف ردّ هذا في الجهاد.