Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 346

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ [البقرة: ٢٢١]

قال مالك: إنما أُحلَّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب (¬١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن (¬٢)، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر (¬٣)، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) (¬٤).

وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يُسلمن (¬٥)، وقد سلف ردّ هذا في الجهاد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 346 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.