Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 351

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن

وقت واحد، أقرا علي نكاحهما (¬١).

واختلفوا إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه كما فعل بأبي العاصي، لكن الزهري لما ذكر قضية أبي العاصي. قال: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقال قتادة: قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهد بين المسلمين والمشركين (¬٢) وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه ﵇ ردها إليه بنكاح جديد (¬٣)، وكذا قاله الشافعي، ولا خلاف أنه إذا انقضت عدتها لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد.

فتبين في رواية ابن عباس -إن صحت- ردها بالنكاح الأول (¬٤)، أراد علي مثل الصداق الأول. وحديث عمرو بن شعيب هذا عندنا صحيح.

وقال محمد بن عمرو: ردها بعد ست سنين وقال الحسن: بعد سنتين (¬٥).

قلت: ذكر موسى بن عقبة في "مغازيه": أنها رُدت إليه قبل انقضاء العدة، وهو يؤيد قول ابن عباس ويتبين أن لا حاجة إلى تأويله، وقد رجح الحاكم وغيره قول ابن عباس علي ما ذكره عمرو بن شعيب (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 351 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.