عنه -: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ﵃.
الشرح:
هذا باب الإيلاء، وقد ترجم به كذلك ابن بطال في "شرحه" (¬١)، وهو في اللغة: الحَلِف يقال: آلي يؤلي إيلاء وألية: حلف.
وفي قراءة أُبي وابن عباس: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ قالا: (يقسمون). وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء (¬٢).
وقال ابن المنذر: وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣)، واختلف في الإيلاء المذكور في القرآن كما سيأتي.
وحديث إيلائه سلف مطولًا من حديث ابن عباس ﵄، وليس هو مما عقد له الباب.
وقوله: (وقال لي إسماعيل). هو مما أخذه عنه في حال المذاكرة كما سلف غير مرة. وقد أخرجه في "الموطأ" من رواية يحيي وغيره عن مالك (¬٤). وفي رواية معن والقعنبي: إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يفيء أو يطلق، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
وكذا رواه مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، عنه.