Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 363

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ إلى قوله ﴿سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]

عنه -: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ﵃.

الشرح:

هذا باب الإيلاء، وقد ترجم به كذلك ابن بطال في "شرحه" (¬١)، وهو في اللغة: الحَلِف يقال: آلي يؤلي إيلاء وألية: حلف.

وفي قراءة أُبي وابن عباس: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ قالا: (يقسمون). وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء (¬٢).

وقال ابن المنذر: وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣)، واختلف في الإيلاء المذكور في القرآن كما سيأتي.

وحديث إيلائه سلف مطولًا من حديث ابن عباس ﵄، وليس هو مما عقد له الباب.

وقوله: (وقال لي إسماعيل). هو مما أخذه عنه في حال المذاكرة كما سلف غير مرة. وقد أخرجه في "الموطأ" من رواية يحيي وغيره عن مالك (¬٤). وفي رواية معن والقعنبي: إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يفيء أو يطلق، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

وكذا رواه مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، عنه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 363 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.