Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 448

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٩ - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

فصل:

في "علل الخلال" عن ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ويرثه ورثة أمه، ومن نفاها جلد ثمانين.

قال أبو عبد الله (¬١): هذا حديث مرسل. وقال في موضع آخر: ابن إسحاق إذا قال: وذُكِرَ، فلم يسمعه.

فصل:

ذكر ابن عساكر في كتاب "من وافقت كنيته كنية زوجته" من حديث الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت الحدود، وكان رجلاً غيورًا: أرأيت لو رأيت مع أم ثابت رجلاً أيش كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربها بالسيف، أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، أو أقول: رأيت كذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدًا؟!

قال: فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "كفى بالسيف شاهدًا"، ثم قال: "لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران" (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 448 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.