Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 456

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٩ - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

والوحرة بفتح الواو والحاء المهملة، والمراد دويبة حمراء كالعظاءة تلزق بالأرض، وقيل: هي الوزغة، وقيل: نوع من الوزغ يكون في الصحاري (¬١).

فصل:

ينعطف على ما مضى في عدم بدعة الثلاث؛ قال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثًا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرائتها على اليمين طلقها ثلاثًا جاهلاً بأن اللعان فرقةٌ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف، وهو يلزمه شرط أو لم يشرط، وتفريق الشارع غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.

فصل:

وقوله ﵇: "أحدكما كاذب" هو من باب الحكم بالظاهر والله ولي ما غاب عنه (¬٢).

فصل:

قال بعض الناس: لا يلاعن بالحمل، ولعله ريح، وزعم أنه لا ينفي الولد بعد الولادة يعني: إذا لاعن وهي حامل (¬٣)، وقد سلف الحديث الوارد فيه بما فيه وستعمله أيضًا.

فصل:

قال الشافعي: فلما تلاعنا حكم ﵇ على الصادق والكاذب حكمًا واحداً فأخرجهما من الحد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 456 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.