Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 466

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٩ - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

ولما سَأَلَ حنبل أبا عبد الله عن حديث سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت تحت نصراني قال: يفرق بينهما. ولا يلاعن نصراني مسلمة، قال أبو عبد الله: اضرب على: لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، ليس هو من الحديث. قلت: فالذي تراه؟ قال: أرى أنه يلاعنها؛ لأنها زوجة وإليه ذهب أبو حنيفة.

قال أبو عمر: وله في ذلك حجج لا تقوم على ساق، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين" وليس دون عمرو من يحتج به (¬١).

فصل:

صح عن عمر ﵁ أنه كان يحد في التعريض بالقذف، وهو قول مالك وعنده: إذا قذف امرأة برجل سماه ليس على الإِمام أن يعلم المقذوف، وهو أحد قولي الشافعي محتجين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك فلم يبعث الشارع له ولا أعلمه (¬٢).

وقد أسلفنا عن مقاتل خلاف ذلك. وقالت طائفة: عليه أن يعلمه؛ لأنه حق آدمي حكاه أبو عمر وعزاه للشافعي لقوله ﵇: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وقال مالك: إن ذكر المرمي به في لعانه حُدّ له، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 466 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.