Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 492

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها

وقد سئل ابن عمر ﵄ عن نكاح المحلل، فقال: ذلك السفاح (¬١). حجة أهل الكوفة عموم قوله: ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وقد وجد الشرط، وعقد الثاني على شرائطه يقيد تحليلها للأول (¬٢).

ولا فرق بين أن ينوي التحليل أم لا، ألا ترى أن عقد النكاح يفسخ الوطء، ويفيد وجوب الطلاق والنفقة. ولا فرق بين أن ينوي ذلك فيقول: أنكح لأطأ وبين أن لا ينوي ذلك.

فصل:

في الحديث دلالة على أن للمرأة المطالبة بحقها من الجماع، وأن لها أن تدعو إلى فسخ النكاح، وذلك أنها إنما ادعت بهذا القول العنة ولم ترد أن ذلك منه في دقة الهدبة، إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفًا أو استرخاء، وقد بان ذلك في رواية أيوب عن عكرمة أنها قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذِه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت يا رسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم (¬٣).

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم تطالبه بالجماع، فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل إلى أجل العنين، روي عن عطاء وطاوس والحسن والزهري، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 492 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.