Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 532

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس

ترى فتخرج فيقام عليها الحد. وهو قول زيد بن أسلم. وقال ابن عمر والضحاك: إنها خروجها من بيتها.

فصل:

نقل ابن التين أيضًا عن مالك أن قوله ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ هو لكل مطلقة، وقيل: لغير من طلقت ثلاثًا.

فصل:

والوجد في الآية -بالضم-: السعة. وقرأ الأعرج بالفتح قيل: هو لحن؛ لأن الوجد -بالضم-: الغنى، وبالفتح: الحزن والحب والعطف. والمراد بالتضييق عليهن في المسكن، قاله مجاهد (¬١).

فصل:

وقول عائشة ﵂ لمروان: (اتق الله وارددها إلى بيتها). معناه: أنها أنكرت على مروان إخراج المطلقة من بيتها؛ حتى تتم عدتها.

وقول مروان (في) (¬٢) حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. أي: بالحجة؛ لأنه احتج بالشر الذي كان بينها، فكانت كفاطمة بنت قيس.

وفيه: موعظة الإمام وأنه إذا تبين له الحق فيما حكم فيه لا يرجع إلى قول غيره. وقول عائشة: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) تقول: إنها خصت بعذر فاحتج مروان بالعذر وهو بذاءة اللسان موجود في هذين.

وقال ابن وضاح: إنما اعتدت في غيره؛ لأن البيت لم يكن لزوجها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 532 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.