Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 550

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

ولابن حبان من حديث الفريعة (¬١)، ولمسلم من حديث عائشة وحفصة (¬٢).

وفي "علل الخلال" خمسة من الصحابة يروون هذا عنه. وذكر أبو عبد الله حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂: المعتدة تلبس السواد. قال: هو في آخر الحديث يشبه كلام الزهري.

قال أحمد: أخبرنا هشام، عن داود، عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد.

قال أبو عبد الله: ما كان بالعراق أشد تبحرًا منه ومن الحسن وذهب ذا عنهما!

ورواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن الحسن أنه كان لا يراه شيئًا (¬٣).

ولابن عبد البر من حديث عبد الله بن عقبة، عن أبي الأسود، عن حميد ابن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله النحام أنها جاءت رسول الله ﷺ فقالت: إن ابنتها توفي زوجها واسمه المغيرة -فيما قال ابن بشكوال (¬٤) - فحدت عليه فرمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها، فهل تكتحل؟ فقال: "لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت المرأة منكن تحد سنة" (¬٥) زاد ابن حزم بإسناد جيد، قالت: إني أخشى على عينها! قال: "وإن انفقأت" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 550 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.