Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 571

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٤٧ - باب الكحل للحادة

وقد سلف في الحيض.

وقوله: (باب الكحل للحاد). هو الصواب، وفي "شرح ابن بطال": الحادة (¬١). والصواب الأول، مثل: طالق، وطامث، وحائض؛ لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل.

والأحلاس: جمع حلس، وهو ما يفرش ليجلس عليه.

وقوله: (فخشوا على عينها). أصله: فخشيوا، على وزن علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، واجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء؛ لاجتماع الساكنين، وضمت الشين لتفتح الواو.

وسلف حكم الكحل في الباب [السابق] (¬٢)، ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن هذِه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى؛ لأنه ﵇ أذن لأم سلمة أن تكحل العين بالجلاء وتنزعه نهارًا. قال: ومذهب مالك أنها إذا اضطرت اكتحلت وإن كان فيه طيب (¬٣).

وقال ابن الجلاب: إذا اضطرت اكتحلت ليلاً ومسحته نهارًا.

وروى مالك أنه بلغه أنه ﵇ دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرًا فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ " قلت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: "فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" (¬٤). وهذا مخالف بحديث الباب؛ حيث لم ير لبنت أم سلمة حين توفي عنها زوجها في الكحل ليلاً ولا نهارًا، والجمع بينهما يؤخذ مما أسلفنا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 571 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.