Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 578

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب

والأصح عندنا عدم تحريم الإبريسم (¬١). قال ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض (¬٢). قال الأبهري: وهذِه الثياب التي أبيحت لها لا زينة فيها، وإنما هي ممنوعة من الزينة والطيب دون غيرها من اللباس.

والأصح عندنا أنه لا يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود (¬٣). وأجابوا عن قوله: عصب. على ما يباح من المصبوغ على أن في رواية للبيهقي: ولا ثوب عصب. لكن قال: إنها ليست بمحفوظة (¬٤).

ويحرم عندنا حلي الذهب والفضة؛ للنص فيه في "سنن أبي داود" والنسائي بإسناد حسن (¬٥)، وكذا لؤلؤ في الأصح (¬٦)، وسلف عن الحسن البصري من بين سائر أهل العلم أنه كان لا يرى الإحداد (¬٧).

وقال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتقلان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما شاءا.

قال ابن المنذر: وقد ثبت الإخبار عن رسول الله ﷺ بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم لها، ولعلها لم تبلغه أو بلغته وتأول حديث أسماء بنت عميس، روى حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد وساق الحديث السالف. وقد دفع أهل العلم هذا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 578 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.