Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 584

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٥٠ - باب قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٤]

كتاب أو سنة أو إجماع، وقد سلف خلاف أهل العلم فيه قريبًا.

وقال إسماعيل: أما قول ابن عباس في ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ ولم يقل في بيتها فمثل هذا يجوز ألا (يبين) (¬١) في ذلك الموضع، ويبين في غيره. وقد قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يقل في هذا الموضع: إنها تتربص في بيتها.

ثم قال في أمر المطلقة في موضع آخر ﴿لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بيُوتِهِنَّ وَلَا تحرُتجنَ﴾ الآية [الطلاق: ١] وقال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ الآية [الطلاق: ٦].

فبين في هذا الموضع ما لم يذكر في ذلك الموضع. وقد بين أمر المتوفى بما جاء في حديث الفريعة السالف، وعمل به جملة أهل العلم، ورأينا المتوفى عنها احتيط في أمرها في العدة، بأكثر ما احتيط في المطلقة؛ لأن المطلقة إن لم يدخل بها فلا عدة بخلافها ويمكن ذلك والله أعلم؛ لأن الدخول قد يكون ولا يعلم به الناس، فإذا كان الزوج حيًّا ذكر ذلك وطالب به، وأمكن أن يبين حجته فيه، والميت قد انقطع عن ذلك وليس ينبغي في النظر إذا كانت المتوفى عنها قد جعلت عليها العدة في الموضع الذي لم يجعل على المطلقة أن تكون السكنى على المطلقة، ولا تكون على المتوفى عنها لما في السكنى من الاحتياط في أمر المرأة وما يلحق من النسب.

وروى وكيع، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية أنه سئل: لمَ ضمت العشر إلى أربعة أشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها في العاشر (¬٢). وهذا سلف، فأما إن كان المسكن بكراء قدمه الميت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 584 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.