Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 590

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

العقد شبهة وإن كان فاسدًا كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه. فالوطء محرم باتفاق، ولا حد عليه للشبهة.

وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة وبلا ولي ولا شهود ووطء الحاىض والمعتكفة والمحرمة، وهذا كله وطء محرم لا حد فيه، وحجة مالك قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١٥] وهذِه فاحشة، وقد بين ﵇ السبيل ما هي بالرجم، وقام الإجماع على أن العقد على أمه وأخته لا يجوز فلا شبهة، وإنما هو زان [قاصد إلى الزنا] (¬١) وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 590 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.