Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 601

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها

واختلفوا إن مات ولم يفرض لها: فقالت طائفة: لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة.

روي هذا عن ابن مسعود، وبه قال اين أبي ليلى والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقالت طائفة: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها. روي هذا عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك والأوزاعي، وللشافعي قولان، أظهرهما الأول.

واستحب مالك ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئًا أقله ربع دينار (¬١).

وفي السنن الأربعة من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث (¬٢).

قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بروع بنت واشق.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم وغيرهم (¬٣).

فائدة:

في البيهقي أنه ﵇ أمر زوج فاطمة بنت قيس أن يمتعها، وفي إسناده ابن عقيل، وهو دال لأظهر القولين في وجوبها للمدخول بها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 601 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.