Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 55

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ١٣ - باب نفقة المعسر على أهله

وقوله: (فيه تمر) قد سلف أنه خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، وهو ما في "الموطأ" (¬١) ورواه ابن حبيب عن مالك، وروت عائشة: عشرون صاعًا (¬٢). وقيل: إنه كلمة حزر وتقدير، والظاهر أنه خمسة عشر صاعًا فقط.

وقوله: (فضحك حَتَّى بدت أنيابه). أي: ظهرت، ولعل سببه أنه وجبت عليه الكفارة ليخرجها فأخذها فحملها، وهو مع ذَلِكَ غير آثم، وهذا من تطول (¬٣) ربِّنَا وامتنانه.

وهل يكون أكله له يجزئ عن كفارته؟ قال الزهري: إنه خصوص له، وقيل: لا.

وإنما يتبلغ به من الحاجة وتبقى في ذمته، وهو الأظهر عندنا، وقيل: لما دفعه إليه كان محتاجًا فلم يجز له أن يتصدق به؛ لأن أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه نقص كما سلف فلم يُجْزه فأكله وثبتت في الذمة، وهذا كله سلف فلا بأس بإعادته؛ لبعد العهد به.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 55 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.