Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 89

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٣ - [باب] الأكل مما يليه

عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ شيئًا (¬١).

فصل:

وألا ينهش النهشة ثم يردها في الصحفة، ويأكل في الملأ كأكله في الخلوة، ولا يأكل في سُكُرُّجَة (¬٢)، ولا خبزًا مرققًا للاتباع، فإن فعل فلا حرج، ولا يأكل في آنية ذهب ولا فضة؛ للنص (¬٣)، ولا في رفيع نوعه كالياقوت وشبهه، فإن انتهى أكله بلفظه فأسقط عن الفتات، ذكر أبو هلال العسكري في كتاب "البقايا": أن أبا حنيفة كان يسميه الرغم، وفي "ربيع الأبرار" عن رسول الله ﷺ: "من لقط ما حول الخوان حرم الله جسده على النار" وفي لفظ: "عوفي في ولده وولد ولده من الحمق، وعاش في سعة" (¬٤).

فصل:

ويمسح أصابعه بعد لعقها بالمنديل، وقال مالك عن ابن عمر ﵄ أنه كان يمسحها (برحله) (¬٥). وأن يستعمل الأشنان، ويأخذه بيمينه، كما فعله بشير السلمي، وكانت له صحبة ذكره ابن طاهر وإن كان ابن العربي قال: لست أدري من أين قاله أصحابنا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 89 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.