Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 102

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٤ - باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية

وإقبال الخياط على عمله ليس سوء أدب منه ولا من غيره لو فعله؛ لإقراره ﵇ على ذَلِكَ، ولم ينكره. وأكل المضيف مع الضيف ليس فيه إلا البسط لوجهه إن قدر عليه فهو أبلغ، ومن تركه فهو واسع.

فصل:

من تراجم البخاري على هذا الحديث باب: من ناول أو قدم إلى أصحابه على المائدة شيئًا.

ثم نقل عن ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضًا، ولا يناول من هذِه المائدة إلى مائدة أخرى (¬١).

قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا ممن على مائدة واحدة؛ لأن ذَلِكَ الطعام إنما قدم لهم بأعيانهم ليأكلوه، فقد صار من حقوقهم وهم فيه شركاء، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه وما يجوز له أكله، فمباح له ذَلِكَ. وقد قال ﵇ لابن أم سلمة: "كل مما يليك". فجعل ما يليه من المائدة حلالًا له. وأما من كان على مائدة أخرى فلا حق له في ذَلِكَ الطعام ولا شركة، فلذلك كره العلماء أن يناول رجل من كان على مائدة أخرى (¬٢).

فصل:

ومن هذا نهيه ﵇ عن الأكل من وسط الصحفة؛ فإن البركة تنزل في وسطها. قال الخطابي: هذا في حق من يأكل مع غيره؛ لأن وجه الطعام أطيبه وألينه، فإذا قصده الإنسان بالأكل كان مستأئرًا على غيره، فإذا كان وحده فلا بأس.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 102 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.