Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 108

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٦ - باب من أكل حتى شبع

قلت: والضابط العلم بحال الداعي.

خامسها:

قوله ﵇: ("أرسلك أبو طلحة؟ " فقلت: نعم). يجوز أن يكون قاله وحيًا أو استدلالًا بقيام أبي طلحة.

وقول أبي طلحة: (قد جاء رسول الله ﷺ بالناس) هو قول مقتضى العادة.

وقول أم سليم: (الله ورسوله أعلم)، قول أخرجه النظر إلى الإمكان وخرق العادة، وجائز لرسول الله ﷺ، وهذِه منقبة عظيمة لها، ودلالة على عظم فقهها ورجحان عقلها كونها عرفت أنه ﵇ قد عرف مقدار الطعام، ولم يكن ليدع إليه هؤلاء الثمانين رجلاً إلا وهو يكفيهم.

سادسها:

قوله: (هلمي). كذا وقع، وليست لغة أهل الحجاز؛ لأنهم يقولون للمرأة هلم وكذا للواحد والاثنين والجمع، قال تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ وقيل: هي كفعل الأمر يفترق فيه المذكر من المؤنث، والتثنية من الواحد والجمع.

سابعها:

فيه: تكنية المرأة.

والعكة الصغيرة من القرب، وجمعها عكك وعكاك، وهو بالسمن أخص من العسل كما قال ابن الأثير (¬١): وآدمته -بمد الألف، وقصرها-: جعلت فيه إدامًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 108 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.