قال الطبري: غير أن الشبع، وإن كان مباحًا فإن له حدًّا ينتهى إليه، وما زاد عليه فهو سرف. فالمطلق منه ما أعان على الطاعة ولم يشغله فعله عن أداء الواجب، وذلك دون ما أثقل المعدة وثبط أكله عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل (العبادة) (¬١)، فالحق لله على عبده ألا يتعدى في مطعمه ومشربه ما سد الجوع وكسر الظمأ، فإن تعدى ذَلِكَ إلى ما فوقه ما يمنعه من القيام بالواجب لله تعالى عليه، كان قد أسرف في مطعمه ومشربه.
وبنحو هذا أورد الخبر عن رسول الله ﷺ ابن وهب من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إذا (سددت كلب) (¬٢) الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا الدمار" (¬٣).
وروى أبو داود من حديث عثمان بن عفان ﵁ مرفوعًا: "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز يعني: كسرة الخبز وثوب يستره فضل
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 110 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15519)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.