Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 120

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٨ - باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة

قال ابن الجوزي: وهو أكل المترفهين، وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به.

ولا ينافي حديث أنس هذا، وحديثه الآتي باب الشاة المسموطة ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط مع حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يحتز من كتف شاة.

وحديث أم سلمة في الترمذي صحيحًا أنها قربت لرسول الله ﷺ جنبًا مشويًّا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع (¬١).

وأما ابن بطال فأورده سواء. ثم قال: والجواب أن قول أنس يحتمل تأويلين:

أحدهما: أنه يمكن أن يكون ﵇ لم يتفق له قط أن يسمط له شاة بكمالها؛ لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى، وذلك لحم غير مسموط لا محالة.

والثاني: أن أنسًا قال: ما أعلم. ولم يقطع على أنه ﵇ لم يأكل لحمًا مشويًّا، فأخبر بما علم، وأخبر عمرو بن أمية وأم سلمة وغيرهما أنه رأى النبي ﷺ يحتز من الكتف والجنب المشوي، وكل واحد أخبر بما علم، وليس قول أنس برافع قول من علم؛ لأن من علم (حجة) (¬٢) على من لم يعلم؛ لأنه زاد عليه، فوجب قبولها، ولا حاجة إلى ذَلِكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 120 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.