٣٧ - باب الْقَدِيدِ
٥٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا. [انظر: ٢٠٩٢ - مسلم: ٢٠٤١ - فتح: ٩/ ٥٦٣].
٥٤٣٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا. [انظر: ٥٤٢٣ - مسلم: ٢٩٧٠ - فتح: ٩/ ٥٦٣].
ذكر فيه حديث أنس أيضًا ﵁: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا.
وحديث عائشة ﵂ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا.
وفيه: أن القديد كان من طعامه ﵇ وسلف الأمة.
وأما قوله: (ما فعله إلا في عام جاع الناس) يريد نهيه ﵇ أن يأكلوا لحوم نسكهم فوق ثلاث من أجل الدافة التي كان بها الجهد، فأطلق لهم بعد زواله الأكل من الضحايا ما شاءوا؛ لذلك قالت: (إن كنا لنرفع الكراع بعد خمس عشرة). والكراع: الأكارع لقوائم الشاة، وهم من الناس سفلتهم، قاله الهروي (¬١). وقال ابن فارس: الكراع من الإنسان: ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب (¬٢).