وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
ثم ساق حديث عائشة ﵂: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". قَالَ وُهَيْبٌ وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة: "إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ".
وهذِه الأحاديث سلفت في الصلاة في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
أخرج حديث أنس من حديث عقيل عن الزهري عنه (¬١)، وحديث ابن عمر من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه (¬٢)، وحديث عائشة من حديث هشام، عن أبيه، عنها (¬٣)، كما أخرجه هنا بلفظ "إذا وضع".
وأخرج أيضًا حديث ابن عمر من حديث موسى بن عقبة عن نافع عنه (¬٤).
وهي محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام كما سلف. وفي حديث عمرو بن أمية ترك غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال الداودي: وهو مذهب مالك. وحكي عن الليث أنه لا يغسل قبل، ويغسل بعد.