قلت: ثم هو منسوخ، كما قاله أبو داود، وكان ناسخه حديث عائشة ﵂: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا [رأس] (¬١) الصبي وضعوها على رأسه فقال ﵇: "اجعلوا مكان الدم خلوقًا" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬٢). ولأبي الشيخ: فأمرهم ﵇ أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا، ونهى أن تمس رأس المولود بدم. ولأبي داود من حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأس المولود بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران (¬٣).
ولابن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة -وثقه أحمد- عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: "الخلوق بمنزلة الدم" يعني: على العقيقة (¬٤).
ولابن ماجه بإسناد جيد، عن يزيد بن (عبدٍ) (¬٥) المزني أنه ﵇ قال: "يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم" (¬٦) رواه أبو الشيخ الأصبهاني والطحاوي في كتابه "ختلاف العلماء" من حديث يزيد عن أبيه (¬٧)
وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن