Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 284

  1. ٧١ - كتاب العقيقة

وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية (¬١)، قال ابن المنذر: روي عن أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال ابن حبيب: والضأن أفضل.

قال مالك: ثم الغنم أحب إليَّ من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) (¬٢) محمد هو ابن شعبان (¬٣).

وفي "الموطأ" عن إبراهيم التيمي: تستحب ولو بعصفور (¬٤).

وقال ابن حبيب: ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير والوحش (¬٥) وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا (¬٦).

قال ابن حزم: وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعًا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلاً على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلاً (¬٧).

قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 284 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.