Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 318

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [المائدة: ٩٤].

فصل:

الاصطياد مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل أو الثمن، واختلف فيمن صاده للهو وتمكن من قصد تذكيته والإباحة والانتفاع، فكرهه مالك وقال: إن كان من شأنه الصيد للذة يجوز شهادته إن كان لم يضيع فريضة وشبهها (¬١).

وأجازه الليث وابن عبد الحكم (¬٢)، فإن فعله بغير نية (التذكية) (¬٣) فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا، وقد نهى ﵇ عن قتل الحيوان إلا لمأكله، ونهى أيضًا عن الإكثار من الصيد: ففي حديث ابن عباس مرفوعًا: "من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن".

أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (¬٤). وأعله الكرابيسي بأبي موسى (¬٥) أحد رواته وقال: حديثه ليس بالقائم.

وروي أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁ بإسناد ضعيف (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 318 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.