Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 325

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [المائدة: ٩٤].

رسول الله ﷺ: "ذبيحة المسلم حلال وإن نسي أن يذكر الله"، وهذا مرسل والصلت مجهول.

واحتجوا بقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬١).

فصل:

قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا ذبح: "باسم الله والله أكبر" قال ابن المنذر: وكان ابن عمر يقول ذلك، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي (¬٢).

وقال الليث: لا يذكر أحدًا ولا يصلي على رسول الله ﷺ. وأنكر الشافعي ذلك وقال: لا أرى بأسًا أن يصلي (¬٣).

فصل:

سؤال عدي يحتمل أن يكون لمعرفة طلب الحكم قبل الإقدام عليه، وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز الإقدام على الفعل إلا بعد معرفة الحكم.

ويحتمل أن يكون علم أصل الإباحة، وسأل عن أمور اقتضت عنده الشك في بعض الصور أو قيام مانع من الإباحة التي علم أصلها.

فصل:

اختلف العلماء في ذكاة ما سلف في الآية من المتردية والنطيحة والموقوذة والمنخنقة. فذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 325 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.