Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 344

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٤ - باب صيد القوس

وقال عكرمة: إن عدا حيًّا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذكِّ الصيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله (¬١).

وبه قال قتادة (¬٢) وأبو ثور والشافعي كذلك، قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها (¬٣).

وقال مالك: إن ضربه فقطعه باثنين أكلهما، وإن أبان عضوًا فذبحه فكما قال عكرمة، وبه قال الليث وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وفي "التمهيد" عن مالك: إن قطع فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي.

زاد ابن بطال: وإن قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل كله (¬٥).

وروى محمد، عن ربيعة ومالك: إذا أبان وركيه مع فخذيه لا يؤكل ما بان منه ويؤكل باقيه (¬٦). وهذا مما لا يتوهم حياته بعده.

وعند ابن شعبان: إذا قطع الرأس هل تؤكل الرأس قولان.

وقال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله، وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة، وإن قطع يدًا أو رجلاً أو شيئًا يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر، ثم قتله بعد رميه أكل ما لم يبن، ولا يأكل ما بان وفيه الحياة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 344 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.