Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 406

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٢ - باب قوله ﷿: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦]

صهيب، عن وهب بن كيسان، عن نعيم [بن] (¬١) المجمر، عن جابر مثله، قال ابن حزم: هذا ضعيف (¬٢). لأن في إسناده ابن عياش وهو ضعيف، وللدارقطني بإسناد جيد أن أبا أيوب سئل عن سمكة طافية على الماء فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم. قال: فكلوها وارفعوا لي نصيبي وكان صائمًا، وبنحوه قال أبو طلحة الأنصاري؟ وفي سنده ضعف (¬٣).

وسلك الطحاوي مسلكًا ليس بجيد فطعن في حديث أبي هريرة السالف "الحل ميتته" فقال: ذهب الشافعي ومالك إليه وهو حديث قد اضطرب في إسناده اضطرابًا لا يصلح الاحتجاج به.

كذا قال، وقد بينت في تخريجي لأحاديث الرافعي أنه لا يقدح (¬٤)، قال: ولو صححناه لم يكن فيه ما يخالف حديث جابر، لأن الذي فيه من الميتة يحتمل أن يكون من الميتة التي أباحها في حديث جابر، فيلتئم الحديثان فيكون ما في حديث جابر من الطافي زيادة على ما في الحديث الآخر من تحليل الميتة، وأما ما سلف عن أبي طلحة وغيره فقد خالفهما فيه علي وجابر، والأولى بما اختلف من الصحابة ما وافق ما روي عن رسول الله ﷺ وهو النهي لا الإباحة.

قلت: لا نسلمه.

قال: وقد روي عن ابن عباس أنه سئل آتي البحر فأجده قد حمل سمكًا ميتًا؟ فقال: لا تأكل الميتة. فقد عاد قول ابن عباس إلى كراهة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 406 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.