Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 423

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٤ - باب آنية المجوس والميتة

به؛ لأن الهاء والفاء جميعًا ساكنان وكذلك تقدير (مُهْرَاق) (¬١).

فصل:

وقد أسلفنا الاختلاف في علة تحريم الحُمُر؛ لأنها لم تخمس، أو لئلا تفنى حمولتهم، أو لأنها من جوال القرية (¬٢)، أو لنجاسته، أو تعبُّد. وقال طاوس: أَبَى ذلك البحر ابن عباس ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥].

واختلف قول مالك هل هي مكروهة أو محرمة؟

فصل:

قوله: ("وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا") فيه العنف عند ظهور المنكر، والأدب في المال؛ ليكون أحسم لوأد المنكر، وقد روي أنه ﵇ أمر بشق الزقاق عند تحريم الخمر (¬٣)، وكان الفاروق يرى العقوبة في المال كالبدن إذا رأى ذلك أبلغ، وهذا من اجتهاد الأئمة. فأما من لم يولَّ وإن بلغ في الصلاح؟

قلت: ليس له ذلك خوف الفتنة وكذلك الأئمة لا يفضلونه إن خشوا الفتنة عنه، ألا ترى أنه ﵇ لما قيل له: نُهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك"، وذلك أنه لما رآهم سلموا للحكم وانقادوا وضع عنهم العقوبة التي أراد إلزامهم إياها، وقد اختلف قول مالك في العقوبة في المال، ومرَّة فرق بين يسير ذلك وكثيره فمنعها في الكثير.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 423 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.