Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 469

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٤ - باب النحر والذبح

وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك، عن خالد، عن عكرمة، عنه (¬١)؛ قال ابن حزم: وروي عن عمر بن الخطاب مثله، ولم يخصوا حيوانًا من حيوان بل هتف عمر بذلك مجملًا، ولم نعرف لهما مخالفًا من الصحابة أصلاً.

وقد سلف أن عليًّا أباح أكله بغير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة واجبة وقال: قال ابن عباس لعكرمة: اذبح هذا الجزور. وهو البعير بلا خلاف. وقال عطاء: ذكر الله الذبح في القرآن، فإن ذبحت شيئًا ينحر أجزأ عنك الذبح من المنحر، والمنحر من الذبح. وعن الزهري وقتادة: الإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت.

وعن مجاهد: كان الذبح فيهم والنحر فيكم ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢] وقد أطلق النبي ﷺ فيما صح عنه في الأضاحي الذبح والنحر عمومًا وفيها الإبل والبقر والغنم، ولم يخص من ذلك شيئًا ينحر دون ذبح ولا عكسه، ورواية أسماء: نحرنا. وفي أخرى: ذبحنا (¬٢).

قلت: وغرض الباب أن يبين ما يجوز فيه النحر يجوز ذبحه، وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره.

فأما البقر فالأمة مجمعون كما قاله ابن بطال (¬٣) على جواز النحر والذبح فيها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، وروت عمرة عن عائشة ﵂ أنها قالت: دخل علينا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 469 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.